مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 690

المسألة ( الرابعة : )

( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، ل‌صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى 7 « سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ».

وفي خبره المروي عن قرب الاسناد (2) عن أخيه موسى 7 « عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي 7 يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه ».

وصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر 7 قال : « رد رسول الله 9 شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر 7 : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : « قال رسول الله 9 : شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل » ‌إلى آخر الحديث السابق.

وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 2.

الصفحة 75 من 690