المسألة ( الرابعة : )
( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى 7 « سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ».
وفي خبره المروي عن قرب الاسناد (2) عن أخيه موسى 7 « عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي 7 يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه ».
وصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر 7 قال : « رد رسول الله 9 شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر 7 : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : « قال رسول الله 9 : شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل » إلى آخر الحديث السابق.
وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ
__________________
(1) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 35 من كتاب الشهادات الحديث 2.




