مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 690

بما عرفت وبأصالة عدم القبول ، بل قد سمعت تبين صحته ( حجته خ ل ) فمن الغريب قوله في الدروس : هو حجة على من عرفه » ضرورة اقتضاء ذلك إنكار حجيته والمعهود منه خلاف ذلك.

( و ) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن ( المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) خلافا للشافعية من جواز شهادته عليه في الأول دون الثاني ، وضعفه واضح ، نعم ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو الأب الأدنى دون الجد ودون الأم فضلا عن الأب الرضاعي.

( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها من دون ضميمة وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل هو إجماع في ما بينهم ، لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوص‌صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » وخبر عمار بن مروان (2) قال : « سألت أبا عبد الله 7 أو قال : سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجللامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته » وموثق سماعة (3) « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ».

( و ) من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة ( الزوجة لزوجها ) أن تكون ( مع غيرها من أهل العدالة ) كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب ( ومنهم ) كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم ( من شرط في ) قبول شهادة ( الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 25 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 25 من كتاب الشهادات الحديث 3.

الصفحة 72 من 690