632 | حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر. | النساء. | ||
634 | حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ. | 643 | بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له. | |
635 | من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود. | 644 | ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا. | |
636 | حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها. | 644 | وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان وعدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم. | |
637 | تعزير الواطئ. | 645 | ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته. | |
639 | تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها. | 645 | ما يثبت به وطء الميتة. | |
640 | حكم الموطوءة التي يراد ظهرها | 647 | اللائط بالميت كاللائط بالحي. | |
641 | ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة. | 647 | ثبوت التعزير بالاستمناء. | |
642 | حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها. | 649 | ما يثبت به الاستمناء. | |
642 | ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين. | 650 | الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه. | |
643 | ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير ، وعدم ثبوتها بشهادة | 651 | وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب | |
651 | دم المدفوع هدر. |




