مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 686 من 690

535

من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.

وإن أقيم في حر أو برد.

535

عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.

543

وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.

537

من لم يكن له يسار قطعت يمينه.

545

المسروق كالمغصوب حكما.

537

من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.

545

العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام ( عليه السلام ).

538

حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.

546

حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.

539

سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.

547

حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.

540

عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة ، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.

549

حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.

541

حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.

550

قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.

542

السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.

550

سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.

543

استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.

553

عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع ، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع ،

543

سراية الحد ليست مضمونة

الصفحة 686 من 690