مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 685 من 690

فباعه.

522

عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.

511

حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.

523

اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.

512

من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع ، وكذا المؤجر.

525

اعتبار الاختيار في المقر.

513

من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.

525

حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب

513

الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.

526

من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.

514

حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.

528

من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.

515

حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة

528

حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.

515

من سرق الكفن من القبر قطع.

529

بيان كيفية القطع.

516

اعتبار النصاب في الكفن.

530

حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.

520

من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.

530

من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.

520

القبر ليس حرزا لغير الكفن.

533

من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.

521

ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.

534

من سرق بعد ذلك قتل.

الصفحة 685 من 690