مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 684 من 690

487

اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.

492

الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.

487

تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.

493

الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.

487

الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.

494

سقوط القطع بالشبهة.

488

الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.

495

اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره.

488

عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان.

499

اعتبار الحرز في المسروق.

489

عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.

504

حكم سارق ستارة الكعبة.

489

المملوك كالحر مع قيام البينة.

504

من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين.

489

عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.

506

لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.

490

الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، وكذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.

507

لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.

490

العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.

509

من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.

491

عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يؤدب بما يراه الحاكم.

510

حكم المسروق إذا كان حرا

الصفحة 684 من 690