487 | اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا. | 492 | الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر. | |
487 | تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب. | 493 | الضيف يقطع إذا أحرز من دونه. | |
487 | الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده. | 494 | سقوط القطع بالشبهة. | |
488 | الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام. | 495 | اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره. | |
488 | عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان. | 499 | اعتبار الحرز في المسروق. | |
489 | عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع. | 504 | حكم سارق ستارة الكعبة. | |
489 | المملوك كالحر مع قيام البينة. | 504 | من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين. | |
489 | عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع. | 506 | لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها. | |
490 | الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، وكذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة. | 507 | لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة. | |
490 | العبد لا يقطع بسرقة مال المولى. | 509 | من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب. | |
491 | عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يؤدب بما يراه الحاكم. | 510 | حكم المسروق إذا كان حرا |




