مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 683 من 690

عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.

إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل ، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.

461

السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.

470

من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.

461

عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.

472

الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.

461

لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.

472

دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.

462

كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.

473

حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.

462

وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.

475

بيان حد السرقة

463

وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.

476

السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب

464

حكم من شرب الخمر مستحلا.

481

السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.

465

عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.

481

الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.

467

حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.

481

حكم السارق إذا كان شريكا.

468

حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.

486

اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.

469

من ولد على الفطرة

الصفحة 683 من 690