النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع. | كان المتناول كاملا. | |||
442 | من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا. | 451 | عدم الفرق بين المسكرات في الحد. | |
443 | عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره. | 452 | حكم العصير العنبي إذا غلا. | |
443 | ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار. | 453 | حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا. | |
444 | الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط. | 454 | سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم. | |
446 | استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا. | 455 | سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع. | |
447 | كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار. | 455 | ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا | |
447 | من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي. | 456 | اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر. | |
448 | من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه. | 456 | كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة. | |
449 | بيان حد المسكر ، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا | 458 | عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا. | |
460 | الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا. | |||
460 | الشارب غير المرأة يضرب |




