428 | سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير. | أو ماله أو غيره من أهل الايمان | ||
429 | حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى. | 435 | من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف. | |
429 | القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد | 436 | حلية دم الناصب. | |
430 | القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط. | 436 | حلية دم من سب أحدا من الأنبياء. | |
430 | القاذف يشهر لتجتنب شهادته. | 437 | إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام. | |
430 | القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين. | 438 | عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام. | |
430 | المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار : | 439 | عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر. | |
431 | الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا. | 439 | لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها. | |
431 | الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه. | 440 | ثبوت السب بالبينة أو الاقرار | |
432 | من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه | 440 | وجوب قتل من ادعى النبوة | |
441 | من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا وكان على ظاهر الاسلام. | |||
442 | إلحاق مدعي الإمامة بمدعي |




