مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 680 من 690

القاذف.

فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.

417

من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.

423

حكم ما لو قال يا ابن الزانيين

418

من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.

423

حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج والزوجة

418

من قال للمسلم : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.

424

حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.

419

لزوم التعزير في قذف الأب ولده.

425

عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة ، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.

420

ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.

427

ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.

420

الولد يحد لو قذف أباه ، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.

427

من قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.

420

الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.

427

القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

421

الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين

428

عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.

الصفحة 680 من 690