القاذف. | فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير. | |||
417 | من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر. | 423 | حكم ما لو قال يا ابن الزانيين | |
418 | من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر. | 423 | حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج والزوجة | |
418 | من قال للمسلم : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر. | 424 | حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية. | |
419 | لزوم التعزير في قذف الأب ولده. | 425 | عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة ، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا. | |
420 | ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره. | 427 | ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين. | |
420 | الولد يحد لو قذف أباه ، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب. | 427 | من قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير. | |
420 | الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد. | 427 | القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. | |
421 | الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين | 428 | عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو. |




