بين العفو والاستيفاء. | 400 | ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه. | ||
387 | حد السحق مائة جلدة. | 400 | عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر. | |
388 | القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه. | 400 | القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة. | |
390 | ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا. | 401 | القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي. | |
390 | سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده. | 402 | حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط. | |
390 | مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء. | 403 | بيان ما يوجب القذف. | |
391 | الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد. | 413 | اعتبار البلوغ والعقل في القاذف. | |
393 | حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير. | 413 | الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر. | |
394 | لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه. | 414 | المجنون وغير القاصد لا يحدان. | |
396 | حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت. | 415 | القول باعتبار الحرية في القذف. | |
399 | حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية. | 415 | القول بعدم اعتبار الحرية في القذف. | |
417 | حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها |




