مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 679 من 690

بين العفو والاستيفاء.

400

ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.

387

حد السحق مائة جلدة.

400

عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.

388

القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.

400

القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.

390

ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.

401

القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.

390

سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.

402

حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.

390

مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.

403

بيان ما يوجب القذف.

391

الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.

413

اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.

393

حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.

413

الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.

394

لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.

414

المجنون وغير القاصد لا يحدان.

396

حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.

415

القول باعتبار الحرية في القذف.

399

حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.

415

القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.

417

حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها

الصفحة 679 من 690