مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 678 من 690

370

من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.

379

حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.

372

من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.

379

حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.

373

من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.

380

كيفية إقامة حد اللواط.

374

بيان المراد من اللواط والإيقاب.

383

عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.

376

ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.

383

ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.

377

بيان ما يشترط في المقر.

384

المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

377

ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.

386

المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.

377

ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.

386

ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.

378

ثبوت القتل في الايقاب.

387

سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا

378

حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده.

الصفحة 678 من 690