370 | من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها. | 379 | حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله. | |
372 | من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني. | 379 | حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل. | |
373 | من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. | 380 | كيفية إقامة حد اللواط. | |
374 | بيان المراد من اللواط والإيقاب. | 383 | عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط. | |
376 | ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات. | 383 | ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات. | |
377 | بيان ما يشترط في المقر. | 384 | المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. | |
377 | ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع. | 386 | المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير. | |
377 | ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع. | 386 | ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما. | |
378 | ثبوت القتل في الايقاب. | 387 | سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا | |
378 | حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده. |




