مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 676 من 690

316

ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.

331

الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.

317

كفاية القتل بالسيف.

332

المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.

318

ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.

333

في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.

320

ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة

335

حكم الذمي إذا زنى بذمية.

321

عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.

336

وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.

322

ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.

337

عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.

323

الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.

339

لزوم رجم المريض والمستحاضة

327

المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر.

340

المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.

328

غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.

342

الحائض لا يؤخر حدها.

329

المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.

342

عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.

330

المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.

343

عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.

الصفحة 676 من 690