316 | ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه. | 331 | الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد. | |
317 | كفاية القتل بالسيف. | 332 | المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا. | |
318 | ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء. | 333 | في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر. | |
320 | ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة | 335 | حكم الذمي إذا زنى بذمية. | |
321 | عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل. | 336 | وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة. | |
322 | ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها. | 337 | عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة. | |
323 | الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك. | 339 | لزوم رجم المريض والمستحاضة | |
327 | المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر. | 340 | المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد. | |
328 | غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز. | 342 | الحائض لا يؤخر حدها. | |
329 | المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه. | 342 | عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد. | |
330 | المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة. | 343 | عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد. |




