مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 675 من 690

النساء منفردات ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.

الحكم.

298

وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.

306

عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.

298

لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

306

قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.

301

لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.

306

تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم

302

لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.

307

عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.

303

حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.

307

سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.

304

حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.

308

عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.

305

حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.

309

ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.

306

لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.

311

إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.

306

لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد

313

ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.

313

عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.

315

ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.

الصفحة 675 من 690