مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 674 من 690

في الرجل.

زنيت بفلانة العفيفة ، وهل يثبت به القذف فيه تردد

277

سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.

285

حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.

277

عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان ، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.

289

حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة

279

خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.

291

سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.

279

ثبوت الزناء بالاقرار.

292

عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.

279

ثبوت الزناء بالاقرار.

293

حكم ما أقر بحد ثم تاب

279

ثبوت الزناء بالاقرار.

295

حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.

279

ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.

295

حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.

283

حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.

295

حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.

283

عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.

296

حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.

283

قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.

296

بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.

283

عدم ثبوت الحد لو قال

297

عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم ، ولا تقبل شهادة

الصفحة 674 من 690