مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 673 من 690

246

حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.

261

اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.

247

حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.

262

اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.

249

عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية

262

اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.

250

حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.

262

عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.

251

ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.

263

عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.

251

حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.

264

سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.

252

وجوب تعزيز شاهد الزور

265

سقوط الحد مع الاكراه

253

عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.

266

ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.

254

تحديد الحد والتعزير.

268

هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟

255

أسباب الحد ستة

268

لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.

258

بيان ما يتحقق به الزناء

269

بيان ما يتحقق به الاحصان.

276

سقوط الحد بادعاء الزوجية.

276

الاحصان في المرأة كالاحصان

الصفحة 673 من 690