178 | الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق. | على الشهادة. | ||
179 | حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا. | 199 | عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل. | |
180 | بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه. | 200 | بيان ما يتحقق به العذر. | |
182 | وجوب تحمل الشهادة كفائي | 201 | حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع. | |
183 | أداء الشهادة واجب | 205 | حكم التعارض بين شهود الفرع. | |
184 | ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه | 206 | حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع. | |
186 | وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء. | 207 | قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن. | |
187 | بيان الوجوب الكفائي في المقام. | 208 | الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله. | |
188 | عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره | 209 | قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك. | |
189 | بيان الشهادة على الشهادة | 209 | عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب | |
190 | الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود. | |||
192 | عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا. | |||
192 | بيان ما يعتبر في شهادة الفرع. | |||
195 | بيان مراتب تحمل الشهادة |




