مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 671 من 690

178

الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.

على الشهادة.

179

حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.

199

عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.

180

بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.

200

بيان ما يتحقق به العذر.

182

وجوب تحمل الشهادة كفائي

201

حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.

183

أداء الشهادة واجب

205

حكم التعارض بين شهود الفرع.

184

ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه

206

حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.

186

وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.

207

قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.

187

بيان الوجوب الكفائي في المقام.

208

الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.

188

عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره

209

قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.

189

بيان الشهادة على الشهادة

209

عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب

190

الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.

192

عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.

192

بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.

195

بيان مراتب تحمل الشهادة

الصفحة 671 من 690