الشاهد. | 155 | بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم. | ||
120 | القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح. | 157 | بيان ما يثبت به اللواط والسحق | |
121 | اشتراط العلم في الشاهد. | 158 | بيان ما يثبت بشاهدين. | |
131 | بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة. | 160 | ثبوت الطلاق بشاهدين. | |
135 | بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع. | 161 | ثبوت الخلع بشاهدين. | |
137 | بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة. | 162 | بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح. | |
139 | ترجيح اليد على السماع المستفيض. | 165 | الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا. | |
140 | التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له. | 169 | بيان ما يثبت به الوقف. | |
143 | جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف. | 170 | بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات. | |
147 | الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. | 172 | قبول شهادة النساء في الرضاع. | |
149 | جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته. | 173 | قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية. | |
150 | جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها. | 175 | عدم تضعيف المرأة المشهود به. | |
176 | عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع. |




