مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 667 من 690

فهرس الجزء الواحد والاربعين من كتاب جواهر الكلام

7

تعريف الشهادة

المقام.

8

الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.

22

عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.

9

اعتبار البلوغ في الشاهد.

22

القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.

9

القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.

25

اعتبار العدالة في الشاهد.

11

القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.

26

زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.

13

ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.

26

بيان المراد من الاصرار.

14

عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.

28

عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.

15

عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.

30

ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.

16

عدم قبول شهادة غير المؤمن.

30

ترك المروة قادح في العدالة.

19

الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.

31

بيان المراد من المروة.

20

عدم اشتراط كون الموصي في غربة.

34

عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.

21

بيان ما يثبت به الايمان في المقام

37

عدم قبول شهادة القاذف.

37

قبول شهادة القاذف بعد التوبة.

37

بيان المراد من توبة القاذف.

42

عدم ثبوت الحد على القاذف

الصفحة 667 من 690