مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 663 من 690

المسألة ( الثامنة ) :

( إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها ، لأنه مشروط بالسلامة ) والاذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد من عموم الأدلة ( و ) لكن في المتن والقواعد ( فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم ، وفيه ما عرفت من أن مجرد الاذن لا تنافي الضمان ، وخروج الحاكم لدليله ( و ) من هنا اتفقوا على أنه ( لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ) الضرب السائغ لهما تأديبا ( ف ) اتفق أنه ( مات ) به ( ف ) ان ( عليه ديته في ماله ) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب (1) إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي ، ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد في الضمان ، ومال إليه في كشف اللثام ، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة ) :

( من به سلعة ) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن ( إذا أمر ) من كانت فيه وهو بالغ كامل ( بقطعها ف ) اتفق‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 34.

الصفحة 663 من 690