مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 660 من 690

المسألة ( السادسة ) :

( الزحفان ) أو الراجلان أو الفارسان ( العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ) لقاعدة الضمان بعد فرض عدوان كل منهما بقصد كل منهما قتل الآخر أو أخذ ماله أو النيل من عرضه أو نحو ذلك ( و ) لعله عليه يحمل‌النبوي (1) « إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فهما في النار » ‌نعم ( لو كف أحدهما فصال الآخر ) عاديا ( فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ) لأنه ظالم عاد ، وقد عرفت عدم اعتبار إذن الامام 7 في الدفع على الوجه المزبور ، لإطلاق النص والفتوى ، كما هو واضح.

( ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر ) للقصد المزبور المقتضي لسقوط الضمان ( وضمن الجارح ) الذي ضمانه على الأصل ، ولذا سار بدعوى خلافه مدعيا ومقابله منكرا وإن حلفا معا ضمن كل منهما جنايته ، ضرورة كونهما دعويين ، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان فهو واضح الفساد بعد ما عرفت من الأصل المزبور ، والله العالم.

المسألة ( السابعة ) :

( إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف ) اتفق‌

__________________

(1) مسند أحمد ج 5 ص 48.

الصفحة 660 من 690