مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 657 من 690

الاطلاع ) المتضمن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة كما صرح به الفاضل وغيره ، وهو كذلك في العورة ، أما البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة نظر فتأمل.

المسألة ( الثالثة ) :

( لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله ) أو عرضه ولم يكن دفعه إلا بذلك ( فأنكر الورثة فأقام هو البينة أن الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان ) لأن علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر ، فيكتفي بالقرائن الحالية ، وتقبل الشهادة عليه بذلك.

نعم في كشف اللثام بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهور ، ولعله لأصالة عصمة دم المسلم ، بل إن لم يكن الأول إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني الشهيدين والأصبهاني له إرسال المسلمات أمكن النظر فيه ، ضرورة أعمية ما قامت به البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الأصل ، واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظن لا دليل على حجيته ، اللهم إلا أن يقال لما أشرنا إليه سابقا من أن الأدلة المزبورة قضت باهدار دم اللص والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت ، والفرض تحقق موضوع‌

الصفحة 657 من 690