مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 651 من 690

( فان اندملت ) كل منهما ( فالقصاص في الثانية ) في اليد إن أراده ( ولو ( فان خ ل ) اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ) للعمومات خلافا لما عن المبسوط من إسقاطه ، قال : « ولكن يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس ».

( ولو سرتا ) معا ( فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية ) كما في كل مقتول عمدا بسببين أحدهما غير مضمون عليه ، فإنه يقتص منه بعد رد ما قابل الجناية الأخرى وهو نصف الدية ، وهذا من أفراده ، خلافا لما سمعته من المبسوط من إسقاط القصاص في النفس وثبوته في اليد أو نصف الدية ولكن استقر المذهب على خلافه ، لعدم وضوح مستند له يخرجه عما عرفت.

( ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا ، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية ) الموزعة عنده على عدد الجناية لا الجاني ، والفرض عدم الاثنين منهما ، ولكن فيه مضافا إلى ما سمعته من المصنف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص في مثله ، بل يخير الولي بين القصاص في الرجل وبين ثلث الدية ، نحو ما تقدم ، بل في كشف اللثام قد حكي عنه عدم القصاص.

وكيف كان فهذا في الفرض المزبور ( أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع ف ) عنه في المبسوط أنه ( إن توافقا على الدية فنصف الدية وإن طلب القصاص رد نصف الدية ، والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد ،

الصفحة 651 من 690