في التحرير الوجوب مع أمن الضرر ( و ) إن كان لا يخلو من نظر.
نعم قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم ( يجب اعتماد الأسهل فلو اندفع الخصم ) بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله ، وإن لم يندفع إلا ( بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ) مثلا ( وإن لم يندفع ) بالصياح ( عول على اليد فان لم تغن فبالعصا فان لم تكف فبالسلاح ) إلى غير ذلك من أفراد الترقي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى الأصعب ، ولكن قد ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور ، خصوصا في المحارب واللص المحارب والمطلع على عيال غيره ، بل مطلق الدفاع ، فان لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه ، بل لعل السيرة على خلافه.
( و ) على كل حال ف ( يذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ) فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ( ويستوي في ذلك الحر والعبد ) والمسلم والكافر والليل والنهار بمثقل أو محدد خلافا لأبي حنيفة ، فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا.
( ولو قتل الدافع ) ولو دون ماله ( كان كالشهيد ) في الأجر كما سمعته في النصوص (2) السابقة ، وقال الصادق 7 في خبر عبد الله بن سنان (3) : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » ونحوهقول الباقر 7 في خبر أبي مريم (4) قال : « يا أبا
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الدفاع.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 من كتاب الجهاد.
(4) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 9 من كتاب الجهاد.




