مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 644 من 690

( الباب الثالث : في الدفاع )

لا خلاف ولا إشكال في أنه ( للإنسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب (1) بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ،قال أمير المؤمنين 7 في خبر الأصبغ (2) « يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا » ‌وفي‌خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه : « قال رسول الله 9 : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » وقال الصادق 7 في الصحيح (4) « قال رسول الله 9 : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » ‌الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوى‌قول أمير المؤمنين (5) 7 « قال رسول الله 9 : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة » ‌فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام « ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 و 5 من أبواب الدفاع.

(2) الوسائل الباب 59 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 من كتاب الجهاد.

(3) الوسائل الباب 59 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.

(4) الوسائل الباب 59 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 من كتاب الجهاد.

(5) الوسائل الباب 60 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.

الصفحة 644 من 690