مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 643 من 690

( الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ) » الآية ومن‌لعن النبي 9 « الناكح كفه » (1) ‌ومن غير ذلك.

نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما ، للأصل وقوله تعالى (2) ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا.

وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير ( منوط بنظر الامام و ) إن كان ( في رواية ) ‌زرارة (3) عن أبي جعفر 7( ان عليا 7 ضرب يده ) ‌بالدرة‌( حتى احمرت ) ‌إذ هو أحد الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال‌( وزوجه من بيت المال ) ‌ونحوه خبر طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله 7 إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء.

( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما ( هو تدبير استصلحه ) في ذلك الحال ( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير التصريح به ، والله العالم.

( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والإقرار ولو مرة ) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( لا يثبت بالمرة ) وله وجه ( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم.

__________________

(1) المستدرك الباب 23 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2 من كتاب النكاح.

(2) سورة المؤمنون : 23 الآية 6.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1.

الصفحة 643 من 690