ولده (1) سأل الصادق 7 « عن الخضخضة ، فقال : إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) ، الآية (2) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزناء أو هي؟فقال : هو ذنب عظيم ».
وفي الصحيح (3) « عن الخضخضة ، فقال : من الفواحش » وفي الموثق (4) « في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » والمراد بحكمه إثما ، وقال أبو بصير (5) : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبة ، والناكح نفسه والمنكوح في دبره ».
وما فيخبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة (6) « سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ، ولم يبلغ به ذاك » ونحوه غيره شاذ محمول على نفي الحد ، أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك ، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى (7) :
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.
(2) سورة المؤمنون : 23 الآية 7.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 5 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل الباب 26 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 من كتاب النكاح.
(5) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 7 من كتاب النكاح.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 3.
(7) سورة المؤمنون : 23 الآية 5.




