مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 642 من 690

ولده (1) سأل الصادق 7 « عن الخضخضة ، فقال : إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) ، الآية (2) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزناء أو هي؟فقال : هو ذنب عظيم ».

وفي الصحيح (3) « عن الخضخضة ، فقال : من الفواحش » وفي الموثق (4) « في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » ‌والمراد بحكمه إثما ، و‌قال أبو بصير (5) : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبة ، والناكح نفسه والمنكوح في دبره ».

وما في‌خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة (6) « سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ، ولم يبلغ به ذاك » ‌ونحوه غيره شاذ محمول على نفي الحد ، أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك ، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى (7) :

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.

(2) سورة المؤمنون : 23 الآية 7.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 5 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 26 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 28 من أبواب النكاح المحرم الحديث 7 من كتاب النكاح.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح البهائم الحديث 3.

(7) سورة المؤمنون : 23 الآية 5.

الصفحة 642 من 690