مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 641 من 690

ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن لم أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل. هذا كله في ثبوته بالبينة.

( أما الإقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ).

( مسألتان : )

( الأولى )

من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق ( و ) يزيد بأن ( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم الإيقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل.

المسألة ( الثانية ) :

( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه ( عزر ) لأنه فعل محرما بل كبيرة ، ففي‌خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر‌

الصفحة 641 من 690