الامام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ،قال الصادق 7 في مرسل ابن أبي عمير (1) « في الذي يأتي المرأة وهي ميتة : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية » بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتوى.
( ولو كان زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب على التعزير ) كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافا فيه ، كما اعترف به في الرياض ( وسقط الحد بالشبهة ) شرعا وبقاء علقة الزوجية وإن عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة وعرفا ولا بحكمه شرعا ، وربما حمل عليه إطلاقالخبر (2) « عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه » وإن كان بعيدا ، ويحتمل فيه الإنكار أو ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
( و ) كيف كان ف ( في عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب ) كالشيخين وابني حمزة وسعيد ( يثبت بشاهدين ) وعن المختلف اختياره للعموم و ( لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية ) فإنه شهادة على اثنين ،قال إسماعيل بن أبي حنيفة (3) : « قلت لأبي عبد الله 7 كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء؟
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب نكاح البهائم الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 من كتاب القصاص عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة.




