مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 637 من 690

على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراء ثم قال : لا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا ، ويحتمل مطلقا ، لا أنه الشبهة الدارئة لا أقل منها ، فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه.

( ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ) للأصل والشبهة والعموم.

( و ) كذا يثبت عند المشهور ( بالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ) للعموم (1) أيضا ( وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار ) لأنه في غيره إقرار في حق الغير ( وقيل ) والقائل ابنا حمزة وإدريس وظاهر محكي المختلف ( لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو غلط ) وإن ذكرنا سابقا وجها لنحوه في الحد ، اللهم إلا أن يقال : ان التعزير نوع منه.

ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوءة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك بها ، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة « في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم ، للأصل وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل (2) بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين ».

وفيها أيضا « لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم ، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الإقرار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.

الصفحة 637 من 690