مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 634 من 690

من الشارع ( أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ) وفي‌بعض النصوص السابقة (1) « قلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله 9 فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ».

ولئلا يعير بها الفاعل ، وعن بعض العامة لئلا تأتي بخلقة مشوهة ، وعن الشيخ أنه حدس ، لأنه ما جرت العادة بهذا ، بل قال : ينبغي أن نقول هذا غباوة. ( و ) لعل ( إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة ) لكن قد عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق (2) هذا كله في البهيمة التي يراد لحمها.

( وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ) عندنا كما عن المبسوط وإن حرم لحمها على الأقوى ، كما صرح به الفاضل وغيره ( وأغرم الواطئ ) إن كان غير المالك ( ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة ) من الشارع ( لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ) ‌قال الباقر 7 في حسن سدير (3) : « وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها » ‌وعن بعض العامة أنها تذبح ، وهو باطل ، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة ، وفي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4 والدفن موجود في الكافي ج 7 ص 204.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.

الصفحة 634 من 690