مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 633 من 690

السلام ) ( يقتل ) ‌وفي‌خبر سلمان بن هلال (1) عنه 7 « يقام قائما يضرب بالسيف أخذ السيف عنه ما أخذ ، قال : قلت : هو القتل ، قال : هو ذلك » ‌( و ) يمكن حملهما على من تكرر منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة لما عرفته من أن ( المشهور ) بل لم نعرف فيه خلافا ( الأول ) الذي عليه العمل ، والنفي المذكور في موثق سماعة (2) محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير.

( وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ) قال الباقر والصادق 8 في أخبار عبد الله بن سنان (3) والحسين بن خالد (4) و‌إسحاق بن عمار (5) : « ذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها » وقال أبو جعفر 7 في حسن سدير (6) « في الرجل يأتي البهيمة يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه » ‌الحديث. وفي‌خبر سماعة (7) عن الصادق 7 « وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ‌الى آخره ، والمراد نسلها المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته ، بل في الروضة وإن كان حملا على الأقوى ، وفي حكمه ما يتجدد من الشعر والصوف واللبن والبيض.

( و ) على كل حال فالوجه في ( الذبح إما تلقيا ) وتعبدا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 عن الصادق (ع).

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 عن الرضا (ع).

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 عن الكاظم (ع).

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2.

الصفحة 633 من 690