بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ( ف ) لا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أن ( تقديره الى الامام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق 7 في خبري الفضيل (1) وربعي (2) أو صحيحهما : « ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا » ونحوه ما فيالمروي عن قرب الاسناد (3) « لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة » ومنها ما فيموثق سماعة (4) « يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره » ومنهاحسن سدير (5) « يجلد دون الحد » الى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.
( و ) لكن ( في رواية ) إسحاق بن عمار (6) عن الكاظم 7( يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى الحد ) قال الصادق 7 في خبر أبي بصير (7) « في الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حد الزاني ، » وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير ، والفرق بين الإيلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
( وفي أخرى ) صحيحة رواها جميل (8) عن الصادق ( عليه
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 11.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 8.
(8) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 6.




