مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 617 من 690

المسألة : ( الثانية : )

الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه ) لعدم صحة إكراهه المقتضي لرفع حكم المكره عليه كغيره مما يكره عليه بغير حق وان احتمل مقارنة التصديق تقديما للظاهر.

( وإن كان ممن لا يقر ) على ما هو عليه من الدين ( حكم به ) لأنه المعهود من فعل النبي 9 وسيرة المسلمين إلا أنه قد يقال بتقييد ذلك بما إذا لم يعلم صدور ذلك لسانا من غير قصد للمعنى اقتصارا على المتيقن في ما خالف عمومات الأدلة ، واحتمال أن الإسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد الى مدلوله بعيد ، وقبوله من المكره أعم من ذلك ، ضرورة احتمال مقارنة الإكراه للقصد ، ولعل قول رسول الله 9 لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام مقارنا للخوف مدعيا أنه كان ذلك منه خوفا : « هلا شققت عن قلبه » ظاهر في ما قلناه ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الطلاق (1).

المسألة ( الثالثة ) :

( إذا صلى بعد ارتداده ) أو كفره الأصلي ( لم يحكم بعوده ) ‌

__________________

(1) راجع ج 32 صفحة 12 16.

الصفحة 617 من 690