مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 616 من 690

( مسائل من هذا الباب )

( الأولى ) :

( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في الرابعة ) مستدلا عليه بإجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم : أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ، نعم قد سمعت فيما سبق الرواية (1) الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، و‌عن علي بن حديد « أنه قيل لجميل بن دراج ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك » ‌وهي ليست رواية خاصة ، و‌عن جابر (2) عن الصادق 7 عن أمير المؤمنين 7 : « أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده » ‌ولم أجد بها عاملا ، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 4.

الصفحة 616 من 690