مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 607 من 690

امتنع قتل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص (1) التي تقدم بعضها ( و ) حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في أن ( استتابته واجبة ) للأمر بها (2) والاحتياط في الدماء ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، فاستحبها لقوله 9 (3) : « من بدل دينه فاقتلوه ».

( و ) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة ، إنما البحث في أنه ( كم يستتاب؟ قيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل ( ثلاثة أيام ) نعم هو‌مروي بطريق ضعيف (4) عن أبي عبد الله 7 : « إن أمير المؤمنين 7 قال : « المرتد يعزل عن امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ».

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره : يمهل ( القدر الذي يمكن معه الرجوع ) لإطلاق الأدلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه.

( و ) لكن مع ذلك ( الأول ) أحوط كما في المبسوط ، لأنك قد عرفت أنه ( مروي ) بل في المتن ( وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره ) إذ ربما عرضت له شبهة ، ولو قال : حلوا شبهتي ففي القواعد « احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 و 3 من أبواب حد المرتد.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 5.

(3) المستدرك الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث.

الصفحة 607 من 690