مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 690

( والسيد لعبده المأذون ) فإن ما في يده لمولاه عندنا ، نعم في المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان ، من انتفاء سلطنته عنه ، وظهور التهمة بعجزه ، وخصوصا المشروط ، وبالأول قطع الفاضل في القواعد ، وبالثاني في محكي التحرير ، وفي المسالك ولعله أقوى.

( والوصي في ما هو وصي فيه ) ليدخل في ولايته ، و‌عن النبي 9 (1) « أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة » ‌وقد سمعت خبر سماعة (2).

وعن علي 7 (3) « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ».

وفي مرسل أبان (4) المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، مع أنه في الفقيه من غير إرسال ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شي‌ء له فيه نصيب ».

وفي‌موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما » ‌بناء على إرادة معنى اللام من لفظ « على » أو أن المراد على أمره ، لكن رواه‌في التهذيب (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : تجوز » ‌ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول‌

__________________

(1) المستدرك الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 32 من كتاب الشهادات الحديث 3.

(3) المستدرك الباب 22 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 27 من كتاب الشهادات الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 27 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 27 من كتاب الشهادات الحديث 4.

الصفحة 60 من 690