مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 597 من 690

فطرة ، وكأنه أخذ القيد الثاني مما تسمعه في بعض النصوص (1) من الرجل والمسلم ونحوهما مما لا يصدق على غير البالغ ، بل ليس في النصوص إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمي ، ولعله لا يخلو من قوة.

ولكن في المسالك تبعا لما عن القواعد تفسير الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم بل ربما نفى الخلاف فيه ، بل ظاهره في ما يأتي المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ ، وهو مع أنه مناف لحقيقة المرتد لغة ليس في ما حضرنا من النصوص دلالة عليه حتى الإطلاق.

قال الصادق 7 في موثق الساباطي (2) : « كل مسلم بين مسلمين وفي بعض النسخ بين مسلم ارتد عن الإسلام وجحد محمدا 9 نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا نقربه ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد أسرته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».

وفي‌صحيح الحسين بن سعيد (3) قال : « قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا 7 رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب 7 : يقتل ».

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 6.

الصفحة 597 من 690