مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 593 من 690

إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة.

( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى غيره مرقدا ) للأصل وغيره ، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك ) وهو من أعطى البنج وأسقي المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن الجناية ) باعتبار قوة السبب على المباشر ، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول بسكره أو رقاده ، والله العالم.

الصفحة 593 من 690