مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 590 من 690

فضلا عن كونه بقدر النصاب ومن حرز كما هو واضح.

( وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ).

وكذا لا إمهال في قطع عضويه لأنه حد واحد ، بل لو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى بلا إمهال كما في القواعد ، ولعله لأنهما وإن كانا حدين لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الإمهال تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه ، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة لأنهما حدان فلا توالي بينهما والله العالم.

( ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره ).

المسألة ( الثامنة : )

( لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر ) بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على شي‌ء من الثلاثة بناء على إرادة نهب المال من الأول والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو حينئذ منتهب ومختطف لا محارب ، فإنه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال قهرا‌

الصفحة 590 من 690