مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 584 من 690

المسألة ( الخامسة : )

التي ذكرها المصنف وغيره بل ظاهر المسالك الإجماع عليها ، بل عن الخلاف التصريح به ، وهي ( لا يترك ) المصلوب ( على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ) إن كان مسلما ضرورة ظهور ذلك في حرمة إبقائه أكثر من الثلاثة كظهور النهي في‌خبر السكوني (1) عن الصادق 7 عن النبي 9 « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن » ‌في ذلك أيضا و‌في آخر له (2) عنه 7 « ان أمير المؤمنين 7 صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه » وفي الفقيه بإسناده عنه أيضا (3) قال الصادق 7 قال : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام » ‌لما عرفته من إمكان تنزيل ما في النص والفتوى على غير الفرض الذي هو الصلب حيا خصوصا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه.

وكيف كان فلا أجد خلافا بيننا في الحكم المزبور ، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه ، وهو الورك ، لأنه لذلك سمي صليبا ، ولا ريب في ضعفهما ، كضعف المحكي عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه ، لما سمعته من النصوص‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 3.

الصفحة 584 من 690