المعقلة ».
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هدر دم اللص المؤيدة بما دل على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه (1) وعلى فقأ عين الناظر.
ففيخبر العلاء بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله 7 « إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله 9 فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله 9 أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك » ونحوه خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله 7.
وفيخبر عبيد بن زرارة (4) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : اطلع رجل على النبي 9 من الجريد فقال له النبي : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له : أذلك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك أن رسول الله 9 فعل تقول ذلك لنا ».
وفي خبره الآخر (5) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول :
__________________
(1) الوسائل الباب 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 من كتاب القصاص.
(3) أشار إليه في الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 4 ص 74 الرقم 227.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4 من كتاب القصاص.
(5) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 من كتاب القصاص.




