مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 579 من 690

وخبر الفتح بن زيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن 7 « في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار يقتل به ، قال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شي‌ء ».

وخبر الحسين بن مهران (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شي‌ء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » ‌ورواه في‌الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل (3) قال : « سألت أبا الحسن 7 عن لص دخل على امرأة » ‌الحديث على اختلاف في ألفاظه.

وفيه أيضا‌عن محمد بن الفضيل (4) عن الرضا 7 « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص ».

وخبر أبي حمزة (5) عن أبي جعفر 7 قلت له « لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على‌

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب العاقلة الحديث 2 من كتاب الديات.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 من كتاب القصاص.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب العاقلة الحديث 3 من كتاب الديات.

الصفحة 579 من 690