مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 578 من 690

اللص المحارب ، ولو لا ذلك لأمكن القول به ولو‌للمرسل كالموثق أو كالصحيح (1) « إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي » وخبر أيوب (2) المروي عن المجالس « سمعت أبا عبد الله 7 يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي ».

ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم ، وفي‌المرسل عن عبد الله بن عامر (3) قال : « سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب الى أبي محمد 7 يسأله عنهم ، فكتب إليه اقتلهم » وفي آخر عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره (4) « أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر السيوف ».

بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء ، للأخبار المزبورة.

مضافا إلى‌خبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه 8 « إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل ».

والصحيح أو الحسن (6) عن أبي عبد الله 7 قال أمير المؤمنين 7 « إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ».

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 من كتاب الجهاد.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المحارب الحديث 3 عن أبي أيوب.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 وهو بسند الكليني ( قده ).

الصفحة 578 من 690