مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 573 من 690

المحارب فللإمام فيها أيضا الاقتصار على النفي مثلا كما هو ظاهر المتن وغيره أم يتعين فيه اختيار القتل كما صرح به المفيد وكثير؟ وجهان أجودهما الثاني لكن قصاصا لا حدا ، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممن لا يقتص له من القاتل سقط القتل قصاصا وثبت حدا مخيرا بينه وبين باقي الافراد ، ولعله إلى هذا نظر شيخنا في روضته حيث تنظر في ما أطلقه الجماعة من تعين القتل في تلك الصورة فقال بعد نقل القول بالتخيير « نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل مكافئا أم لا وسواء عفا الولي أم لا على ما ذكره جماعة من الأصحاب وفي بعض أفراده نظر » انتهى ولكن الأحوط ما ذكروه بل لعله المتعين كما في الصحيح » بل لا يخفى عليك النظر فيه من وجوه منها ما ذكره من الوجهين على التخيير ، ومن المعلوم أنه لا وجه لتعين القتل معه فتأمل والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( هنا مسائل : )

( الأولى : )

( إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفوا ) لعموم أدلته ، بل ظاهر الفتاوى تقدمه على الحد ( ومع عفو الولي ) ولو على مال ففي المتن ومحكي الخلاف والمبسوط والوسيلة والجامع قتل ( حدا ) كما في صحيح ابن مسلم (1) السابق ( سواء

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1.

الصفحة 573 من 690