مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 571 من 690

أيضا أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضا.

ويقرب منه‌قول أبي جعفر الثاني 7 في المروي عن تفسير العياشي عن أحمد بن فضل الخاقاني عن آل رزين (1) عنه 7 قال « فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ».

كما أنه يوافق الثاني في الجملة‌قول الصادق 7 لعبيد الله المدائني (2) « خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض » ‌ونحوه خبر عبيد بن إسحاق المدائني (3) عن أبي الحسن الرضا 7.

وفي‌مرسل داود الطائي (4) « فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فان تاب لم يقطع ».

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 8.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 10 ص 131 والاستبصار ج 4 ص 256.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 6.

الصفحة 571 من 690