مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 568 من 690

« أو » في القرآن له حيث وقع » وخصوص‌حسن جميل (1) سأله أيضا عن الآية « أي شي‌ء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟قال : ذاك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » ‌ونحوه خبر سماعة (2) عنه 7 أيضا.

( وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب ) بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب ، بل في نكت الإرشاد بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه الإجماع ، ل‌صحيح بريد (3) « أنه سأل الصادق 7 رجل عن الآية قال : لا وذلك إلى الامام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوض إليه ذلك ، قال : ولكن بحق الجناية » ‌بناء على أن المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص (4).

الآتية مؤيدا باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا.

نعم اختلفوا في كيفيته ، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص ( يقتل إن قتل ) قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي ( ولو عفا ولي الدم ) أو كان غير مكافئ ( قتله الامام ) حدا ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو بدلا ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ) أو أخذ الدية أو الحكومة ( ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 9 وفيه عن بريد قال : سألت أبا عبد الله 7 ، إلا أن الموجود في الكافي ج 7 ص 246 والتهذيب ج 10 ص 133 كالجواهر.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب.

الصفحة 568 من 690