مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 559 من 690

إخافته كصدقها على ما كان منها ( في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره ) ‌قال الباقر 7 في صحيح ابن مسلم (1) : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر 7 : إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل » وقال في خبر ضريس (2) : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » وقال أيضا في خبر جابر (3) : « من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل » وقال سورة بن كليب (4) : « قلت لأبي عبد الله 7 رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شي‌ء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ فقلت : دار الإسلام ،

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 2.

الصفحة 559 من 690