( الباب السادس )
(في حد المحارب )
(المحارب كل من جرد السلاح ) أو حمله ( لإخافة الناس ) ولو واحد لو احد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض وفي كشف اللثام « المسلمين » ولعله الذي أراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار الإسلام ، وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والأمان ونحوهم ، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها ، ولعل الموافق لعموم الكتاب (1) والسنة (2) ومعقد الإجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره وفي بلاد الإسلام وغيرها ، ولعله لذا قال في الدروس : « هو من جرد السلاح للاخافة ».
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرم الله
__________________
(1) سورة المائدة : 5 الآية 33.
(2) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب حد المحارب.




