وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما ذكرناه ، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا ، لانه متلف بالابتلاع ، ولأنه مكره على الإخراج ، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها ، بل عن الشيخ احتماله ، إلا أنه كما ترى واضح الضعف ، والله العالم.




